فوجب عليها اتيانه لبقاء وقته ولا يصير قضاء لعدم مضى وقته .
وان كان موقتا ومعينا فليس عليها قضائه لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها لعدم قدرتها على المنذور في وقته المعين .
وامّا صوم كفّارة افطار شهر رمضان فهو في حكم صوم شهر رمضان وجب عليها لعدم تمكّنه من صوم شهرين متابعين .
وامّا عدم وجوب قضاء الصلوات اليوميّة عليها مضافا إلى دعوى الاجماع وعدم الخلاف وعدم نقل خلاف من المسلمين تدلّ عليه النصوص الوردة في هذا الباب اعني باب 41 مثل صحيح زرارة المتقدّمة « 1 » ورواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كن نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يقضين الصّلاة إذا حضن « 2 » ومصحح الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الحائض تقضى الصّلاة قال لا « 3 » ، وغيرها .
وامّا غير اليوميّة ممّا ليس لها وقت معين مثل صلاة الطواف فوجب عليها أدائها بعد طهارتها لانّها لا تصير قضاء وامّا الصّلاة المنذورة فان كانت معينة بالأصل مثل ما لو نذرت ركعتين في اليوم المعين فصارت حائضا في ذلك اليوم فليس عليها القضاء لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها .
وامّا لو كان نذرها معينا في وقت موسع مثل ما لو نذرت أداء نوافل ثلاثة ايّام من شهر رجب المرجب فأخرت أدائها حتّى بقي من الشهر ثلاثة ايّام فصار حائضا فيجب عليها القضاء على الأحوط بل الأقوى لانّ تأخيرها صار سببا لتعين نذرها في الثلاثة الباقية من الشهر ولم يكن بالأصل معيّن في هذه الثلاثة حتّى
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 41 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 6 من الباب 41 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 41 من أبواب الحيض من الوسائل .