[ مسئلة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .
( 1 )
أقول يأتي حكم هذه المسألة في بحث التيمّم إن شاء اللّه .
* * *
[ الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم ]
قال السيد المؤلف رحمه اللّه
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصّيام الواجب وامّا الصّلاة اليوميّة فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فانّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .
( 2 )
أقول امّا وجوب قضاء صوم شهر رمضان فلصحيح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة قال ليس عليها ان تقضى الصّلاة وعليه ان تقضى صوم شهر رمضان . « 1 »
ورواية 3 و 4 من هذا الباب مضافا إلى دعوى الاجماع عليه وامّا وجوب قضاء غير صوم شهر رمضان فإن كان قضاء شهر رمضان بانّ كانت صائمة لاداء قضاء شهر رمضان فصارت حائضا فوجب عليها قضائه لاقتضاء الامر بقضاء الصوم له وامّا صوم الواجب بالنذر فإن كان مطلقا بان نذرت صوم يوم غير معين
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 41 من أبواب الحيض من الوسائل .