تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ان تركت وجب قضاؤها والّا فلا وان كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفى في الوجوب الّا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وان كان الأحوط الاتيان مع التيمم وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : لو أدركت المرأة مقدار ركعة من الوقت مع احراز الشرائط المعتبرة في الصّلاة وجب عليها أداء الصّلاة وان لم تصلّ وتركتها وجب عليها قضائها لدلالة قاعدة من أدرك عليها . المسألة الثانية : لو أدركت مقدار ركعة من الوقت مع الطهارة الحدثية فقط من غير سائر الشرائط فالأحوط القضاء عليها . المسألة الثالثة : إذا طهرت ويسعه الوقت لا درك ركعة من الصّلاة مطلقا وان لم تدرك شيئا من الشرائط فالأقوى عدم الوجوب وان كان الأحوط . المسألة الرابعة : إذا أدركت ركعة من الوقت مع التيمم وكان التيمم وظيفته مع قطع النظر عن ضيق الوقت وجب عليها اتيان الصّلاة وان لم تصلّ وجب عليها القضاء وان كان الأحوط الاتيان مع التيمم في غير هذه الصورة أيضا . المسألة الخامسة : يتحقّق درك الركعة باتمام ذكر السجدة الثانية لا برفع
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 126 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني