[ مسئلة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
( 1 )
أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة وشكّها بسعة الوقت ليس بحجّة شرعا ولا يترتب عليه شيء وفات عنها الصّلاة فوجب عليها القضاء .
* * *
[ مسئلة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل وان شكّت على الأحوط وان لم تبادر وجب عليها القضاء الّا إذا تبيّن عدم السعة .
( 2 )
أقول امّا في صورة علمها بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة لفعليّة التكليف عليها بعلمها .
وامّا في صورة الشكّ بالمفاجاة تجب المبادرة لانّ الشّك ليس بحجّة شرعا فلا يترتب عليه شيء فإذا لم تبادر بالصّلاة وجب عليها القضاء لفعلية التكليف عليها بالصّلاة في الوقت وتركت المأمور به فوجب عليها قضائها الّا إذا انكشف عدم سعة الوقت لاتيان الصّلاة فلا يجب القضاء .
* * *