تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
نكشف من حدث الحيض عدم انعقاده . وامّا صلاة الآيات الّتي لا تصير قضاء مثل الصّلاة الزلزال فبعد طهارتها عن الحيض يأتي بها لعدم مضى وقتها . وامّا مثل الصّلاة الكسوفين الّتي لها وقت وكانت بعد الوقت تصير قضاء وكانت في وقتها حائضا فالأقوى عدم وجوب قضائها على الحائض بعد طهارتها لانّها في وقتها لم تكن مكلّفة بأدائها حتّى صارت قضاء فتجب عليها قضائها ولشمول بعض ما دلّ على عدم وجوب القضاء على الحائض وان كان القضاء أحوط . * * *

[ مسئلة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحظر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصّلاة كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصّلاة وفي مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل ما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وان كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصّلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصّلاة بل الأحوط قضاء الصّلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وان لم تدرك شيئا