يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وأن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل .
( 1 )
أقول قد اختلفت الاخبار في حكم هذه المسألة والجمع العرفي بينها يقتضي حمل الأخبار المانعة على الكراهة قبل الغسل أو قبل غسل الفرج .
وامّا الآية الشريفة
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
« 1 » سواء كانت القراءة يطهرن بالتخفيف أو يطهرن بالتشديد كما انّ التشديد أقوى الاحتماليين لقوله تعالى بعد ذلك فإذا تطهّرن بالتشديد لكن مع كون قابلية القراءة بالتشديد للاحتمالين أعنى احتمال كون المراد التطهير بالغسل أو احتمال التطهير بغسل الفرج لا يستفاد من الآية أزيد ممّا قلنا في الجمع العرفي بين الاخبار لكن مع ذلك الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
* * *
[ مسئلة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى .
( 2 )
أقول لشمول اطلاق ادلّة وجوب النفقة على الزوج والسيّد لهذا المورد .
* * *
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 222 .