( 1 )
أقول لكون أمر الطلاق بيد الوكيل وعلى الفرض هو متمكّن من استعلام حال المرأة الّتي يريد طلاقها فعليه الاستعلام من حالها واحراز شرط الطلاق وهو خلو المرأة من حدث الحيض .
* * *
[ مسئلة 22 : لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 22 : لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صحيح .
( 2 )
أقول لانّ الطهارة عن الحيض شرط واقعي لصحّة الطلاق فمع انكشاف كونه بلا شرط صار باطلا وأمّا مع اعتقاد أنّها حائض وطلقها ثمّ بان أنّها طاهرة صح لوجود الشرط وهو خلوها عن حدث الحيض والعلم والجهل بالشرط لا يؤثر ان في الصحّة والبطلان والملاك وجود الشرط وعدمه .
* * *
[ مسئلة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صحّ ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .