تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وأمّا بطلان الطلاق في صورة حضور الزوج في حال الحيض فأيضا لرواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة . وكذا لو كان الزوج في حكم الحاضر والمراد منه كون الزوج مع انّه غائب يتمكّن من استعلام حال زوجته يكون الطلاق في حال الحيض باطلا لانّه لا تشمله الادلّة الدالّة على صحّة الطلاق في حال الحيض لانّها تشمل صورة عدم امكان استعلام الزوج عن حيض الزوجة . والمراد من كون الزوج في حكم الغائب أنّه مع كونه حاضرا في بلد الزوجة لا يتمكّن من استعلام حالها وفي صورة كون الزوج غائبا أو في حكم الغائب يصح طلاقها لرواية عبد الرحمن بن حجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ( أهله ) وهي في منزل أهلها ( أهله ) وقد أراد أن يطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة والشهور . « 1 » وامّا صحّة الطلاق في صورة كون الزوجة حاملا في حال الحيض فلعد الروايات الحامل فيمن تطلق على كل حال مثل رواية إسماعيل الجعفي وغيرها فارجع باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الرواية 1 و 3 و 4 و 5 . * * *

[ مسئلة 21 : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : إذا كان الزوج غائبا ووكّل حاضرا متمكنّا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من الوسائل .