( 1 )
أقول لانّ المرأة في كلّ قسم من هذه الاقسام محكومة شرعا بكونها حائضا والطلاق في أيّام الحيض باطل لما عرفت من كون شرط الطلاق خلو المرأة عن حدث الحيض وفي صورة كون اختيار أيام الحيض بيدها واختارت لحيضها أيّاما لم يقع الطلاق فيها صحّ الطلاق لحصول شرطه وهو الطهارة لانّ الامر بيدها وعلى الفرض اختار ايّاما الّتي لم يقع الطلاق فيها .
وامّا لو ماتت قبل اختيارها بطل الطلاق لفقدانه للشرط وهو الطهارة لانّ الطهارة متوقفة على اختيارها وعلى الفرض ماتت قبل الاختيار فوقع الطلاق بلا شرط فهو باطل .
* * *
[ مسئلة 24 : أحكام الحائض مختصة بحال الحيض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه وامّا الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
( 2 )
أقول قد ذكر السيد المؤلف رحمه اللّه تسعة احكام للحائض .
الاوّل حرمة العبادات المشروطة بالطهارة .
الثاني حرمة مسّ اسم اللّه تعالى وصفاته ومسّ أسماء الأنبياء عليهم السّلام والأئمة عليهم السّلام ، ومس كتابة القرآن .
الثالث : قراءة آيات السجدة .