تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الرابع : اللبث في المساجد . الخامس : وضع شيء في المساجد . السادس : الاجتياز من المسجدين . السابع : وطؤها في القبل . الثامن : وجوب الكفارة بوطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا وقال رحمه اللّه في هذه المسألة ثلاثة من هذه الأحكام وهي حرمة وطؤها ووجوب الكفارة فيه وبطلان طلاقها وظهارها مختصة بحال الحيض ووجود الدم وامّا لو طهرت وانقطع الدم ولو لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام بل يجوز وطؤها ولا كفارة فيه ويصح طلاقها وظهارها وامّا الاحكام الستة الاخر فهي ثابتة ما لم تغتسل فإذا اغتسلت رفعت الاحكام امّا كون الطلاق والظهار لا يتوقف ترتبهما على الغسل بل صرف النقاء كاف في ترتبهما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكما بخلاف من نقت ولمّا تغتسل من الحدث فلا بأس بطلاقها لاطلاق الادلّة . « 1 » المراد من النصّ النصوص الواردة في طلاق الحائض والنفساء فارجع الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الرواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 مضافا إلى دعوى الاجماع بقسميه عليه وأما جواز الوطء بعد النقاء قبل الغسل فلما يأتي في مسئلة 28 من عدم توقفه على الغسل . وامّا عدم وجوب الكفارة على الوطء فعلى مختارنا من عدم وجوبها في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 39 .