تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الوطي المحرّم فلا مورد للبحث عنه مع جواز الوطي وأمّا بناء على وجوبها فهو في صورة الّتي يكون الوطي حراما وأمّا بعد جوازه فأيضا لا مورد لوجوبها . وامّا كون الاحكام الستّة الاخر متوقفة على الغسل فالظاهر من الادلّة كونها مترتبة على حدث الحيض لا على وجود دم الحيض كما قلنا في الجنابة بانّه ما لم يغتسل الجنب عن حدث الجنابة لا يجوز لها الدخول في المسجدين حتّى اجتيازا وعدم صحّة الصوم والصّلاة واللبث في المساجد فقد تعرضنا في الجزء السابع من كتابنا هذا في فصل ما يحرم على الجنب ص 94 إلى 122 في بحث الجنابة من كون الحيض والنفاس في الحكم مثل الجنابة وذكرنا هناك بان الظاهر من الادلّة كون الأحكام المذكورة متوقفة على حدث الجنابة وفي بعض الروايات جمع بين الحائض والجنب مثل قوله الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الّا مجتازين . « 1 » ومثل ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . « 2 » وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة ويذكر ان اللّه على كل حال . « 3 » وغيرها من الروايات فبعد كون الحكم في الجنابة مسلّما فبقرينة السياق نقول هكذا في الحيض . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 9 من أبواب الجنابة من الوسائل .