تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
فلرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها والّتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والّتي لم تحض والّتي قد جلست عن المحيض . « 1 » ورواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنّه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمّي وهو يريد الظهار . « 2 » ورواية 1 و 3 و 4 من هذا الباب ويستفاد من المرسل المروي في الوسائل وهو الرواية الثالثة من هذا الباب كون حكم الظهار في تمام احكامه مثل الطلاق كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه « 3 » من كون المرسل معتضدا بفتوى الأصحاب واجماعهم . وأمّا عدم الفرق في الدخول بين الدبر والقبل وكون الوطي في الدبر كاف في عدم صحّة الطلاق حال الحيض فلا طلاق رواية إسماعيل الجعفي حيث قال فيها ( والّتي لم يدخل بها زوجها ) والدخول مطلق يشمل القبل والدبر ويكون الدبر أحد المأتيين على ما في رواية حفص بن سوقه عمّن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال عليه السّلام هو أحد المأتيين فيه الغسل . « 4 » ولصدق الدخول والمواقعة على الوطي في الدبر قال صاحب الجواهر لما عرفته غير مرّة من أنّه لا خلاف في تحقّق الدخول بالوطء دبرا في كلّ ما جعل عنوانا له من الاحكام « 5 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 2 من أبواب كتاب الظهار من الوسائل . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 33 ، ص 123 . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 33 ، ص 127 .