تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
النفساء بالحائض لانّ الدليل مختص بالحائض وأمّا حرمة وطيها فيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه . * * *

[ التاسع : بطلان طلاقها وظهارها ]

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بان لم تكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه في الحكم التاسع تمام كلّه أمّا كون الطلاق والظهار مشروطين بالطهارة وخلوها عن دم الحيض فلموثق اليسع عن أبي جعفر عليه السّلام لاطلاق الّا على السنة ولا طلاق الّا على طهر من غير جماع « 1 » ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام كيف الظهار فقال عليه السّلام يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت على حرام كظهر أمّي وهو يريد بذلك الظهار « 2 » وغيرهما من النصوص الدالّة على اشتراطهما بالطهارة وخلوها من الحيض مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك في الموردين . وأمّا اعتبار اشتراط الطهر في الطلاق والظهار في صورة كونها مدخولا بها
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 9 من أبواب الطلاق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 2 من أبواب الظهار من الوسائل .