تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أقول بناء على ما اخترنا من عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض وقلنا بأن الأحوط الاستحبابي هو إعطاء دينار في كلّ وطى في كلّ يوم من الأيّام وحيث انّه لا تعرض في الادلّة لاعطائها لواحد أو أكثر فيكون الواطي مخيّرا في اعطائه بواحد أو أكثر . * * *

[ مسئلة 19 : إذا وطأها في الثلث الاوّل والثاني والثالث ]

( 1 ) قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا وطأها في الثلث الاوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار والّا فكذلك أيضا على الأحوط . ( 2 ) أقول بناء على مختارنا من الاستحباب في الكفارة في وطى الحائض لا فرق في استحبابها بين التكرار وغيره وفي فرض التكرار لا فرق أيضا بين أداء الكفارة قبل الوطي الثاني وعدمه لانّ ظاهر ادلّة الباب كون كل وطى سببا مستقلا للكفارة . * * *

[ مسئلة 20 : الحق بعضهم النفساء بالحائض ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطئها . ( 3 ) أقول بناء على القول بوجوب الكفارة في وطى الحائض لا وجه لالحاق