تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( 1 ) أقول : أمّا الكلام في فرض احتمال حصول الفترة الواسعة لاتيان الصلاة مع الطّهارة في جزء من الوقت ، فالظاهر وجوبه ، لأنّه لا ينتقل التكليف من المأمور به التام بالمأمور به الناقص إلّا بعد العلم بعدم القدرة على امتثال المأمور به التام كما عرفت في الصورة الأولى من الصور الثلاثة المذكورة في الفصل المنعقد للمسلوس والمبطون . نعم لو أتى بها مع هذا الاحتمال ثم انكشف بعد ذلك عدم التمكن من المأمور به التام صحّ ما أتى به من الفرد الناقص مع تمشّى قصد القربة منه . وأمّا الكلام في وجوب الصبر إلى حصول الفترة التي هي أخف من الفترة الحاصلة له فعلا وعدمه . فنقول : إنّه بعد كون مورد الروايات الواردة في المسلوس والمبطون ومعذوريتهما من ليس له فترة تسع اتيان الصلاة مع الطّهارة سواء كان دائم الحدث أو من كانت له فترة أقل من زمان تسع الصلاة مع الطّهارة فيه . فبمجرد عدم فترة تسع الصلاة مع الطّهارة يكون مورد الحكم المجعول للمسلوس والمبطون سواء كان السلس أو البطن بحد لا يصل إلى حد يكون الوضوء له الحرج ، أو يصل بهذا الحد ، وسواء كان له فترة أو يكون دائميّا ، فعلى هذا لا وجه لوجوب الصبر إلى حصول فترة الأخف لمن يكون مبتلى بالفترة الاثقل سواء علم حصول فترة الأخف أو احتمل ذلك . * * *

[ مسئلة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد