عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
( 1 )
أقول : لأنّ شرطية الطهارة وقاطعية الحدث وناقضية النواقض واقعية فهو واقعا مكلف بالصلاة مع الطّهارة .
فلو تبين في الأثناء وجود فترة له تسع الصلاة مع الطّهارة قطع الصلاة ويأتي بما هو المكلف به من الصلاة مع الطّهارة ، كما أنّه لو تبيّن بعد الصلاة أعاد الصلاة لما قلنا .
* * *
[ مسأله 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع ، بل تكفى الكيفية السابقة .
( 2 )
أقول : إنّ لم يكن في البين ما يدل على تبيين التكليف للمسلوس والمبطون وكنّا والأدلّة الأوليّة الدالّة على اشتراط الطّهارة ، وعلى ناقضية البول والغائط ، وعلى مبطليتهما وقاطعيتها للصلاة ، وفي قبالها ما دل على جزئية الركوع والسجود والقراءة وغيرها ، فيدور الأمر بين حفظ شرطية الطّهارة مثلا وجزئية الانحناء