تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

[ مسئلة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة . ( 1 ) أقول : أمّا إذا حصل البرء لهما في الوقت ، وكان الوقت بمقدار يسع لهما إتيان الصلاة مع الطّهارة يجب إعادة الصلاة التي صليها حال الاضطرار لما قد مرّ في الفصل ، وكذا في المسألة 7 لأنّه مكلف في الفرض بالصلاة مع الطّهارة . أما لو كان العذر مستوعبا في تمام الوقت وحصل البرء لهما بعد مضى الوقت فلا يجب عليهما قضاء الصلاة لظهور النصوص في صحة صلاتهما وإجزائها ، وهذا هو المقدار المتيقن من الاجزاء في التكاليف الاضطرارية . * * *

[ مسئلة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر . ( 2 ) أقول : أمّا بناء على عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون إلّا بالحدث الّذي يتوضأ منه كالبول والغائط بطريق المتعارف أو غيرهما من النواقص فلا مانع من الوفاء بنذره ولا ينحل نذره ، وقد قوّينا ذلك . وأمّا بناء على بطلان وضوئه ووجوب الوضوء عليه كلما طرأه أحدهما فما لم