تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الواحد لهما كما قوّينا يكون مقيدا أو مخصصا لدليل ناقضية البول والغائط لا لقاطعية الحدث ولا شرطية الطهارة . أمّا عدم كونه مقيّدا لدليل قاطعية الحدث لأنه كما بيّنا في الصورة الثالثة فيما يخرج البول والغائط دائما بلا فترة فلا يقطع الصلاة بالحدث ولا يمكن حفظ الشرط بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وهو الطهارة لخروج الحدث دائما ، فلو قيّدنا دليل قاطعية الحدث بدليل المسلوس ، فيبقى الاشكال في هذه الصورة . وأمّا لو قيّدنا دليل ناقضية البول والغائط بدليل المسلوس والمبطون فلا يبقى إشكال ، إذ عدم وجوب تجديد الوضوء لا يكون لأجل عدم ناقضية البول والغائط ، إذ هو في هذا الفرض مع الطهارة فيجوز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون إلّا ان يدعى عدم ناقضيتهما مخصوص الصلاة وهو بعيد ، فعلى هذا الأقوى جواز مس كتابة القرآن بعد الوضوء وإن كان الأحوط عدم المسّ استحبابا . هذا إذا لم يكن مس كتابة القرآن واجبا ، وامّا إذا كان واجبا يقع التزاحم بين حكم وجوب المس وحرمة مس كتابة مس كتابة القرآن بلا طهارة ، فإن كان وجوب المس أهمّ أو كان مساويا لحرمة المسّ يجب المس والا فلا . * * *

[ مسئلة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .