الطّهارة من الخبث للصلاة ، لأن الأمر باتخاذه يكون لحفظ ساير المواضع ، وأمّا نفس الكيس فلا يلزم تطهيره كما قال المؤلف رحمه اللّه ، ويستفاد من بعض الروايات الدالة على اتخاذ الكيس أو الخريطة على المسلوس اغتفار نجاستها ، لأنّ النظر في اتخاذه إلى عدم التعدي بسائر مواضع البدن أو اللباس ، وأمّا نفس الكيس فلا مانع منه .
وكذا في الحشفة فالظاهر من الروايات عدم وجوب غسلها ، لأنّ الجواب باتخاذ الكيس أو الخريطة بدون الأمر بتطهير الحشفة أو الكيس مع كون السؤال عن جهات المسلوس شاهد على عدم وجوب تطهيره .
وأمّا المبطون فوجوب تحفظه بشيء لأن لا يتعدى النجاسة إلى ساير المواضع مبنى على كونه متحد الملاك مع المسلوس ، والّا فمقتضى رواية محمد بن مسلم الدالة على أنّه يبنى على صلاته بدون الأمر بتطهير المحل ولا الأمر بجعل شيء عدم الوجوب .
وأمّا تطهير المحل فلا يجب كما قلنا في الحشفة .
وعلى فرض القول بوجوب التطهير في كل مورد قلنا به فهو مخصوص بما لا يكون التطهير حرجيّا ، وإلّا فلا يجب ذلك .
* * *
[ مسئلة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال .