تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لو طرأ السلس أو البطن بين واحد من هذه الثلاثة وبين الصلاة ، لأنّه على ما اخترنا لا يجب الوضوء الّا بعد طرو حدث يوجب الوضوء لا السلس والبطن . نعم بناء على ما اختاره المؤلف من وجوب الوضوء لو طرأ أحدهما ولا يكون الوضوء حرجيّا يجب الوضوء على كل حال سواء كانت هذه الثلاثة من توابع الصلاة وبحكم أجزائها أولا ، لأنّه على هذا يوجبان الوضوء فبمجرد حدوث أحدهما في هذا الفرض يوجب الوضوء ، فما قال من كفاية وضوء الصلاة بإطلاقه لا يناسب مع مختار نفسه قدس سرّه . وأمّا النوافل فإن قلنا بوجوب تجديد الوضوء في أثناء الفريضة مع طرو الحدث نقول في النافلة ، وإن قلنا بأنه إذا توضأ لا يجب عليه الوضوء إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه فلا يجب تجديد الوضوء للنافلة أيضا إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه لاطلاق الأدلّة فكما تشمل الفريضة تشمل النافلة . * * *

[ مسئلة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط . والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحلّ أيضا إن أمكن من غير حرج . ( 1 ) أقول : وجه وجوب التحفظ من تعدى البول بوسيلة الكيس هو شرطية