تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
يتوضأ منه غير السلس والبطن ، فلو طرأ الحدث بعد الوضوء قبل الصلاة لا يجب الوضوء ولا وجه لوجوب المبادرة مضافا إلى عدم الفائدة في تجديد الوضوء لو كان حدوث أحدهما مستمرا بلا فترة . * * *

[ مسئلة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار . وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . ( 1 ) أقول : الأقوى أن حال قضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا صلاة الاحتياط حال أصل الصلاة . ففي كل صورة قلنا بوجوب تجديد الوضوء في أثناء الصلاة مع فرض طرو الحدث نقول بوجوبه فيها ، وإن لم نقل فيها أيضا ، لأنّه بعد كونها من توابعها فحكمها حكمها . وإن لم نقل فرضا بكونها من توابعها ، نقول : أما على ما قوّينا من عدم وجوب الوضوء لو طرأ الحدث في أثناء الصلاة حتى في الصورة الثانية ، فلا يجب الوضوء