طرو الحدث في أثنائها ، وأمّا الصلوات الأخرى فهي مشروطة بالطهارة ولا بدّ من تحصيلها .
الفرض الثاني : ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة
يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطّهارة ، فقال المؤلف رحمه اللّه ، يجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة .
أقول : وقد مضى الكلام في وجهه في الفرض الأوّل مضافا إلى أنّه لا فائدة في تجديد الوضوء في هذا الفرض فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة .
وينبغي الاحتياط بالوضوء لكل صلاة لأنه حسن على كل حال .
نعم أن صار محدثا بحدث آخر يجب الوضوء لعدم الدليل على اغتفاره .
ثم إنّ المؤلف رحمه اللّه قال : إن صاحب سلس الريح أيضا كذلك يعنى : بحكم المسلوس والمبطون .
أقول : لا يرى في الأخبار ذكر عن سلس الريح فوجه الالحاق ليس إلّا وجود المناط والملاك الموجود في المسلوس والمبطون فيه ، كما أنّه ربّما يلحق بها بهذا المناط من لم يمسكه النوم .
* * *
[ مسئلة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .