عدم جواز البدار في أول الوقت مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت .
الثالثة : هل يجوز إتيان الصلوات الآتية بالوضوء الجبيرة بعد رفع العذر
عن الجبيرة في الموارد التي يعلم بكونه مكلفا بالجبيرة فتوضأ وضوء الجبيرة أم لا ؟
الأقوى جوازه لأنّه بعد ما بينّا من كون الوضوء الجبيرة رافعا للحدث ، فما دام الوضوء باقيا يصح إتيان كل غاية من الغايات المشروطة بالطهارة ، فيجوز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .
الرابعة : وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم ،
فهل يجوز اتيان الصلوات الآتية وغيرها من الغايات المشروطة بالطهارة بالوضوء الجبيرة بعد وقع العذر أم لا ؟
الأقوى عدم الجواز لأنّه بعد كون المحتمل في صورة الاحتياط بين الوضوء الجبيرة وبين التيمم أن يكون التكليف هو التيمم ، ولا ريب في انتقاض التيمم بارتفاع العذر ، فلا يكون واجدا للطهارة فلا يصح الصلاة .
الخامسة : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء
وجب استيناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ، أو المسح على البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة أو لا ، بل يصح الوضوء الواقع مع الجبيرة وإن ارتفع العذر قبل إتمام الوضوء .
أقول : لا يبعد وجوب استيناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة أو مسحها التي كانت مسح على جبيرتها مع عدم فوت الموالاة ، لأنّ أدلة الاكتفاء بالمسح على الجبائر منصرف عن هذه الصورة وإن كان البدار جائزا .
* * *