تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
فيه الطّهارة . * * *

[ مسئلة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة . وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة . ( 1 ) أقول : الكلام يقع في جهات :

الجهة الأولى : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب قضاء الصلوات

التي مضى وقتها وقد أتى بها مع الوضوء الجبيرة مسلما سواء كان وضوء الجبيرة رافعا تاما كما هو الأقوى ، أو كان رافعا ناقصا أو كان مبيحا ، لأنّه في كل هذه الصور تكون الصلاة الواقعة صحيحة واجدة لما يعتبر فيها .

الجهة الثانية : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة وصلى صلاة مع الوضوء الجبيرة

ولم يقض وقتها فهل تصح هذه الصلاة أو يجب إعادتها ؟