[ مسئلة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم الياس الأحوط التأخير .
( 1 )
أقول : بعد فرض عدم جواز البدار في أول الوقت مع رجاء زوال العذر .
يقع الكلام في موردين :
المورد الأوّل : في جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت .
فنقول بجواز البدار والوضوء في أول الوقت ، لأنّه بعد كون مورد الجبيرة العذر المستوعب وهو على الفرض مأيوس عن زوال العذر ، فيعلم بالعذر المستوعب فيجوز له الوضوء الجبيرة في أوّل الوقت .
المورد الثاني : مع عدم اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت ، هل يجوز الوضوء في اوّل الوقت أم لا ؟
قد يقال بعدم جوازه لأنّ موضوعه العذر المستوعب وهو غير معلوم فلا يجوز البدار .
أقول : بناء على عدم مضرية الترديد في النية لا مانع من الوضوء في أوّل الوقت مع الجبيرة في هذا الفرض برجاء بقاء العذر ، غاية الأمر إن استمر العذر صح الوضوء وإلّا فلا .
* * *
[ مسئلة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر