تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسئلة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم الياس الأحوط التأخير . ( 1 ) أقول : بعد فرض عدم جواز البدار في أول الوقت مع رجاء زوال العذر . يقع الكلام في موردين : المورد الأوّل : في جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت . فنقول بجواز البدار والوضوء في أول الوقت ، لأنّه بعد كون مورد الجبيرة العذر المستوعب وهو على الفرض مأيوس عن زوال العذر ، فيعلم بالعذر المستوعب فيجوز له الوضوء الجبيرة في أوّل الوقت . المورد الثاني : مع عدم اليأس عن زوال العذر في آخر الوقت ، هل يجوز الوضوء في اوّل الوقت أم لا ؟ قد يقال بعدم جوازه لأنّ موضوعه العذر المستوعب وهو غير معلوم فلا يجوز البدار . أقول : بناء على عدم مضرية الترديد في النية لا مانع من الوضوء في أوّل الوقت مع الجبيرة في هذا الفرض برجاء بقاء العذر ، غاية الأمر إن استمر العذر صح الوضوء وإلّا فلا . * * *

[ مسئلة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر