تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
روايات الجبيرة قد منا ذكرها . وبرواية الكليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ) ذكرناها في الطائفة الثالثة من الروايات المربوطة بالجبيرة . وجه الاستدلال أن السؤال في الأوّل عمن في يديه الدواء وسؤاله عن إجزاء المسح على الدواء ، وكذلك في الثانية يكون السؤال عن الكسير المتخوف على نفسه فقال فليمسح على جبائره بدون وقوع السؤال عن الوضوء أو الغسل أو التيمم فيستفاد منهما تعميم الحكم لكل من الثلاثة . ولا فرق في الالحاق بين الماسح وهو باطن الكف في التيمم أو الممسوح وهو الجبهة والجبينين وظاهر الكفين لشمول الفتوى لهما ولشمول الروايتين لهما . * * *

[ مسئلة 30 : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة ، بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير . ( 1 ) أقول : قد يقال « 1 » بأن جواز استيجار صاحب الجبيرة وعدمه مبنى على كون
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 2 ، ص 558 .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 402 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني