عدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماسي فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحل .
( 1 )
أقول : يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
واجبة ومندوبة في الجملة لأن مورد بعض الأخبار الواردة في الجبيرة مورد الغسل أيضا واطلاقه يشمل الغسل الواجب والمندوب .
الجهة الثانية : هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر
بينه وبين إيقاعه ارتماسيا .
وجه تعين الترتيبي انّه بعد كون الواجب على من عليه الجبيرة مسح ظاهر الجبيرة ، وبعد كون الواجب في غسل الارتماسي وقوعه دفعه واحدة ، فمع وجوب المسح لا يمكن مع ايجاد المسح على الجبيرة الدفعة المعتبرة في الارتماسي .
وجه جواز الارتماسي ، إمّا عدم وجوب المسح ، بل كفاية غسل ظاهر الجبيرة ، وإمّا عدم وجوب الدفعة العرفية في الغسل الارتماسي .
وحيث بينّا أن الواجب هو المسح على الجبيرة معيّنا ولا يمكن اعتبار تحقق الغسل الارتماسي دفعة واحدة مع المسح ويأتي الكلام فيه إنشاء اللّه ، فنقول الأحوط الغسل الترتيبي ويأتي الكلام في الغسل إنشاء اللّه .