تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
عدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماسي فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحل . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في جهات :

الجهة الأولى : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء

واجبة ومندوبة في الجملة لأن مورد بعض الأخبار الواردة في الجبيرة مورد الغسل أيضا واطلاقه يشمل الغسل الواجب والمندوب .

الجهة الثانية : هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر

بينه وبين إيقاعه ارتماسيا . وجه تعين الترتيبي انّه بعد كون الواجب على من عليه الجبيرة مسح ظاهر الجبيرة ، وبعد كون الواجب في غسل الارتماسي وقوعه دفعه واحدة ، فمع وجوب المسح لا يمكن مع ايجاد المسح على الجبيرة الدفعة المعتبرة في الارتماسي . وجه جواز الارتماسي ، إمّا عدم وجوب المسح ، بل كفاية غسل ظاهر الجبيرة ، وإمّا عدم وجوب الدفعة العرفية في الغسل الارتماسي . وحيث بينّا أن الواجب هو المسح على الجبيرة معيّنا ولا يمكن اعتبار تحقق الغسل الارتماسي دفعة واحدة مع المسح ويأتي الكلام فيه إنشاء اللّه ، فنقول الأحوط الغسل الترتيبي ويأتي الكلام في الغسل إنشاء اللّه .