تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

الجهة الثالثة : وعلى فرض اختيار الارتماسي فالأحوط المسح تحت الماء

رعاية لاحتمال وجوب المسح والآنية التي ليس لها الامتداد في الغسل الارتماسي لأنّه بعد وقوع تمام البدن آنا ما تحت الماء يحصل الارتماس ، ففي هذا الآن لو مسح وقع في الآن الحاصل فيه الارتماس للغسل .

الجهة الرابعة : لو قلنا بجواز الغسل الارتماسي مع الجبيرة فهو مشروط بعدم وجود مانع آخر

من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء مثل ما إذا كان الارتماس في الماء القليل ، فإن كان عضو نجسا وكان الماء قليلا ينجّس الماء وينجس ساير الأعضاء ، ومثل ما كان الارتماس مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل . * * *

[ مسئلة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . ( 1 ) أقول : والعمدة في وجه إلحاق التيمم بالوضوء والغسل هو كونه مورد الوفاق عند الأصحاب لما يرى من دعوى عدم خلاف ظاهر في المسألة عن بعض ، أو كأنه لا خلاف فيه عن بعض آخر . ومع قطع النظر من ذلك يمكن الاستدلال برواية الحسن بن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلى الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه ) وهي الرواية الثانية من الطائفة الثانية من