الجبيرة وأنّه لا يعتبر في صدق غسل إلّا ايصال الماء على الموضع المغسول كما قوّيناه فصحّ ما قاله لان يمكن أن يوصل الماء بكل نقطة نقطة من ظاهر الجبيرة مع مراعاة الأعلى فالأعلى بدون إمرار الماسح عليه .
ولكن بعد ما قويّنا وجوب المسح في الجبيرة الموضوعة على محل الغسل أيضا فندور مدار صدق المسح ، فكلما نقول في مسح ظاهر الجبيرة في محل المسح فنقول في المسح على الجبيرة في محل الغسل .
* * *
[ مسئلة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
( 1 )
أقول : لاطلاق الأدلّة الواردة فيها ، فلا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب .
* * *
[ مسئلة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنّه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه
و