تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الممسوح كي يغلب عليها الرطوبة التي في الماسح وأما في مسئلة 29 فيكون نظره إلى صورة تكون رطوبة الماسح زائدة ، فقال بعدم وجوب تخفيفها ، بل الأولى تخفيفها كما نحن أيضا نقول به ، كما نذكر بعد ذلك في قولنا : فعلى هذا صح ما قاله من الفرق السابع .

الثامن : قال المؤلف رحمه اللّه : يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثاني .

أقول : ما يجب في المسح في الجبيرة في محل الغسل يجب مراعاة الأعلى فالأعلى لوجوبها في المبدل فكذلك في البدل . وأمّا في المسح على الجبيرة في موضع المسح ، أما إذا كان في محل مسح الرأس فحيث قلنا بعدم وجوب كون المسح من أعلى الرأس إلى أسفله ، بل إن كان الأحوط استحبابا مراعاته ، نقول في المسح على الجبيرة الموضوعة على الرأس بعدم وجوب كون المسح من أعلى الرأس وإن كان الأحوط استحبابا ذلك . وأمّا إذا كانت الجبيرة في محل المسح من الرجلين ، فقد مرّ عند البحث عن مسح الرجلين بأنّ الأقوى جواز المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين كما يجوز عكسه وإن كان الأحوط استحبابا هو الأوّل ، فكذلك نقول في المسح على الجبيرة الموضوعة على محل المسح منهما .

التاسع : قال رحمه اللّه : من الفروق أنّه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح

بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان . أقول : أما إذا كانت في محل المسح فلا بدّ من إمرار الماسح على الممسوح لتحقق صدق المسح . وأمّا إذا كانت الجبيرة في محل الغسل ، فإن قلنا بكفاية الغسل على ظاهر
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 398 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني