ذلك فلو غسل كل جزء من البشرة التي موضع الغسل من الوضوء بالماء الجديد يصح ذلك ، فكذلك في بدل البشرة وهو ظاهر الجبيرة ، غاية الأمر يجب في البدل الغسل وفي البدل المسح .
وأمّا إذا كانت الجبيرة في موضع المسح فالواجب كون المسح على ظاهر الجبيرة بنداوة الوضوء لوجوب ذلك في المبدل وكذلك في بدله ، وأن يكون بالكف وبالماء الذي في الكف بالتفصيل المتقدم في المسح .
الرابع : يتعين في المسح على الجبيرة الواقعة على محل الغسل استيعاب المسح ظاهر الجبيرة
لوجوب غسل المبدل وهو البشرة كذلك فيجب في بدله كذلك .
وأمّا في مسح ظاهر الجبيرة الواقعة في محل المسح يكفى المسمى في الطول والعرض في الرأس ويكفى المسمى في الرجل في العرض ، وأمّا في الطول فيجب مسح ما بين الحدين بالتفصيل المتقدم في مسح الرجلين .
الخامس : قال المؤلف رحمه اللّه في مسح الجبيرة في موضع الغسل :
الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف المسح على الجبيرة في موضع المسح فالأحسن أن لا يصر شبيها بالغسل .
أقول : أمّا في الصورة الأولى فبعد ما قلنا من أن الواجب مسح ظاهر الجبيرة فيكفي ما يحصل به المسح ، نعم حيث يكون بدل الغسل يجب ما يجب فيه من أنّه يكون من الأعلى إلى الأسفل ، فإن كان نظره من أنّه يكون شبيه الغسل من الحيث الذي قلنا فتمام ، وأمّا إن كان نظره إلى أن المسح يكون مثل الغسل في جريان الماء عليه فلا يجب لعدم اعتبار ذلك في المسح .
وأمّا في الصورة الثانية فالأحسن أن لا يصير شبيها بالغسل ، بل إن كانت