وعدم وجوب غسل موضع الجبيرة ولا مسحه ولا غسل ظاهر الجبيرة ولا مسحه ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
وثانيا بعد ما كان الواجب أوّلا غسل البشرة ، فلو أمر بمسح البشرة مكان غسلها يمكن ان يقال بأن الأمر بمسحها لا يفيد إلّا مجرد الجواز ، لأنّ الأمر بمسح البشرة يكون في مقام توهم الحظر لأنّه بعد كون الواجب غسل البشرة فيكون المسح بها مورد توهم الحظر وتكون النتيجة جواز غسل البشرة وجواز مسحها وبعبارة أخرى التخيير بينهما .
وأمّا الأمر بمسح ظاهر الجبيرة مع عدم ورد أمر بغسله ، بل الأمر كان بغسل ظاهر البشرة ، فلا وجه لحمل أمره على الجواز حتى تكون النتيجة جواز غسل ظاهر الجبير أو مسحها ، لعدم أمر بغسل ظاهرها حتى يقال أن الامر بالمسح عليها بقرينة الأمر بالغسل يحمل على الجواز لوروده مورد توهم الحظر .
وأمّا التمسك بروايتى العياشي والحسن بن علي الوشاء فقد مرجوا به في الجهة الثانية من الجهات المتعرضة في المورد الثاني من شرح فصل الجبيرة .
فتلخص أن الأقوى وجوب مسح ظاهر الجبيرة حتى فيما إذا كان في محل الغسل من الوضوء والفرق الثاني بين كون الجبيرة على محل الغسل وبين كونه على محل المسح غير تمام .
الثالث : في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان ،
فلا يجب أن يكون بنداوة الماء الذي في يده ، بل يصح ولو بالماء الجديد وبأيّ شيء كان فلا يجب أن يكون باليد وبالكف من اليد .
لأن الواجب حيث يكون غسل البشرة في محل الغسل ولا يعتبر أزيد من