الرابع : أنّه يتعين في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفى المسمى .
الخامس : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفى مجرد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفى فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تخفيفها في الأولى بخلاف الثانية .
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
( 1 )
أقول : ذكر المؤلف رحمه اللّه فروقا بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح .
أحدها أنّ الأولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل ،
والثانية في محل المسح ، للامر به في محل المسح فالأولى بدل عن الأوّل والثانية بدل عن الثاني .
الثاني أن في الثانية يتعين المسح
لأنها في محل المسح ، وبعد كون الواجب في