تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الرابع : أنّه يتعين في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفى المسمى . الخامس : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . السادس : أنّ في الأولى لا يكفى مجرد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفى فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تخفيفها في الأولى بخلاف الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع : أنّه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان . ( 1 ) أقول : ذكر المؤلف رحمه اللّه فروقا بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح .

أحدها أنّ الأولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل ،

والثانية في محل المسح ، للامر به في محل المسح فالأولى بدل عن الأوّل والثانية بدل عن الثاني .

الثاني أن في الثانية يتعين المسح

لأنها في محل المسح ، وبعد كون الواجب في
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني