تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المغصوب فالعبادة وهي الوضوء باطلة وإن لم نقل بعدم جواز اجتماع الأمر والنهى لعدم كون هذا الفعل قابلا لأن يتقرّب به .

المسألة الثانية : إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا وباطنها مغصوبا

فله صورتان . صورة لا يعدّ التصرف في الظاهر تصرفا في الباطن المغصوب عرفا مثل ما لا يوجب الوضوء مماسة ولا حركة من ناحيته في المغصوب ولو بالواسطة فيصح الوضوء . وصورة يعدّ تصرفا في الباطن عرفا فيبطل الوضوء لعين ما قلنا في المسألة الأولى .

المسألة الثالثة : إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا

فله صورتان : صورة لا يعدّ المغصوب تالفا عرفا ، وصورة يعدّ تالفا . الصورة الأول : ما إذا كان لا يعد تالفا عرفا فله فرضان : الفرض الأوّل : ما يمكن استرضاء المالك بشراء أو إجارة أو نحوهما يجب ذلك مقدمة للوضوء الواجب أولا ثم الوضوء والمسح على الجبيرة . الفرض الثاني : ما لا يمكن استرضاء المالك ، فهل يجب الوضوء بغسل أطراف الجبيرة فقط ، أو يجب التيمم ، أو يجب الجمع بينهما ؟ وجه الاكتفاء بالوضوء وغسل أطراف الجبيرة فقط إمّا كون ذلك ميسور الوضوء أو استفادته من بعض الأخبار المتقدمة في الجبيرة الدالة على غسل أطراف الجبيرة وكونها عن مسح الجبيرة . وفيه عدم تمامية قاعدة الميسور وعدم كون ذلك ميسور الوضوء عرفا ثانيا ، وحكم الشارع بالتيمم فيما لم يتمكن من الوضوء ثالثا .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 378 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني