تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الذي يطلى به على موضع الكسر أو الجرح أو القرح أو غيرها ، فتكون الروايتان مثل ساير أخبار الجبيرة ، فكما لا يمكن التعدي عن مورد الجبيرة كما بينّا ، كذلك لا يمكن التعدي عن مورد الحناء والدواء . نعم يمكن أن يقال : بأنه بعد ما نرى حكم الشارع في مورد الجبيرة الواقعة على موضع الكسر بوجوب الوضوء والمسح على الجبيرة ، وفي مورد الخرقة الموضوعة على الجرح أو القرح أيضا بذلك ، وفي مورد الحناء الواقع على موضع المسح بذلك أيضا ، وفي مورد الدواء المطلى به موضع الوضوء بذلك ، وبعبارة أخرى لم يتنزل عن الطّهارة المائية والوضوء ، ولم ينتقل التكليف من الوضوء ، نكشف كشفا قطعيّا عن وجود ملاك ومناط ، وهو وجوب الوضوء فيما يكون بعض مواضع الوضوء مستورا بشيء لا يمكن رفعه للضرر أو لغيره ، فكما نقول في الموارد المذكورة نقول في غيرها كالضرر وأمثالها بوجوب الوضوء والمسح على ما ستر البشرة . ولا ينافي ما قلنا من المناط مع ما يدل على وجوب التيمم في مورد الضرر لأنّ مقتضى الجمع المتقدم بين أخبار الباب هو وجوب المسح والوضوء إن كان على بعض مواضع الوضوء الجبيرة أو ما بحكمها ، ووجوب التيمم في غير هذه الموارد ، ولا يبعد ذلك وإن كان الأحوط هو الجمع بين إجراء حكم الجبيرة ثم التيمم . * * *

[ مسئلة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 376 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني