تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( 1 ) أقول : لاطلاق الأدلّة الدالة على كفاية المسح على الجبيرة وأن ظاهر الجبيرة بحكم البشرة فيجب طهارته لوجوب طهارة محل الوضوء ، وأمّا باطنه فخارج عن هذا الحكم . * * *

[ مسئلة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلّا بطل . وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . ( 2 ) أقول : في المسألة مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا

لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ( فيما إذا أمكن النزع والتبديل ، وإن لم يمكن فيأتي الكلام فيه بعد ذلك إن شاء اللّه ) . ووجهه واضح لأنّه بعد كون غسل الوضوء أو مسحه متحدا مع التصرف في
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 377 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني