تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وغيرها راجع الباب المذكور ، بعد حمل هذه الطائفة على صورة الضرورة بقرينة بعض ما يدلّ على وجوب المسح على بشرة الرأس وعدم كفاية المسح فوق الحناء . مثل ما رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم بيدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء « 1 » . ومثل ما رواها سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلى الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يسمع عليه « 2 » وهاتان الروايتان على فرض إطلاقهما وعدم حمل الرواية الأولى على الضرورة أو على صورة بقاء لون الحناء جمعا بينهما وبين رواية محمد بن يحيى لا بد من تقيدهما بالطائفة الثالثة من الأخبار الجبيرة المتقدمة في شرح فصل الجبيرة فتكون النتيجة وجوب المسح على الجبيرة في خصوص صورة الايذاء أو الحرج . وقد ذكرنا هذه الرواية من جملة أخبار الطائفة الثانية من الأخبار المربوطة بالجبيرة وذكرنا لحسن بن علي الوشاء رواية أخرى عن أبي الحسن عليها السلام بنقل صاحب الوسائل في باب 37 من أبواب الوضوء القريب كونهما واحدة . وهي هذه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 9 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل .