لا باختياره .
( 1 )
أقول : وجهه إطلاق الأدلّة .
* * *
[ مسئلة 14 : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 14 : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضا .
( 2 )
أقول : وجه جريان حكم الجبيرة عليه إمّا بدعوى أن المورد وإن كان خارجا عن مورد النصوص ، لكن تشمله النصوص بتنقيح المناط ، لان المناط في كون الوظيفة في الجبيرة المسح عليها هو الضرر والحرج والمشقة في غسل البشرة أو مسحها ، وهو موجود في المورد .
وإمّا لدلالة بعض النصوص عليه ، مثل بعض الأخبار الواردة فيمن كان على موضع مسحه الحناء .
مثل ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ، ثم يطليه بالحناء ، ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه « 1 »
هامش
( 1 ) رواية 4 من باب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل .