[ مسئلة 11 : في الرمد يتعيّن التيمم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 11 : في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
( 1 )
أقول : لان من مسوّغات التيمم الضرر من استعمال الماء ويتعين التيمم ، سواء كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أو لخصوص العين .
ولا وجه للقول بالوضوء بغسل ساير مواضع الوضوء ووضع الخرقة على العين والمسح عليها ، لعدم وجه للتعدى من مورد الأخبار الواردة في ذي الجبيرة إلى غيرها .
نعم الاحتياط بالجمع بين غسل أطراف العين ووضع الخرقة عليها ومسحها وبين التيمم حسن .
* * *
[ مسئلة 12 : محل الفصد داخل في الجروح ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 12 : محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة ( الخرقة ) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين