الجبيرة والتيمم .
( 1 )
أقول : في المسألة مسائل نشير إليها وإن ذكر حكمها في طي بعض المسائل المتقدمة .
المسألة الأولى : الظاهر كون محل الفصد من أفراد الجروح .
المسألة الثانية : لو لم يمكن تطهيره لكونه مضرا ، فإن كان عليه الخرقة يمسح عليها في وضوئه لو لم تكن الخرقة أزيد من المتعارف ، وإن كانت أزيد من المتعارف حلّ المقدار الزائد ويغسل ما تحته ثم يمسح على الخرقة الموضوعة عليه بقدر المتعارف .
وأمّا إن حل تمام الخرقة الموضوعة عليه فقد بينا في المسألة 6 من المسائل التي تعرضنا فيها أنّه بحكم ما كان القرح مكشوفا .
المسألة الثالثة : إذا كان محل الفصد مكشوفا فإن أمكن غسله غسله ، وإن لم يمكن غسله لأجل كونه ضرريّا يجب التيمم لما بينا في الجهة الرابعة من الجهات المبحوثة في المورد الأوّل من موردين المبحوثين في هذا الفصل في كل الصور المتعرضة في المتن ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها والوضوء بهذه الكيفية ثم التيمم .
* * *
[ مسئلة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم