الجبيرة ثم التيمم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
( 1 )
أقول : الأقوى يكون المورد مورد التيمم على ما عرفت من نتيجة الجمع بين أخبار الجبيرة وأخبار الواردة في التيمم ، لأنّ هذا المقدار الزائد على المتعارف وهو المقدار الذي لا يكون بحكم الجبيرة ويكون على الفرض غسله ضرريا فيجب فيه التيمم ، لأنّ كل مورد خارج عن حكم الجبيرة مما لا يمكن غسله الشرعي لأجل الضرر يكون مورد التيمم .
* * *
[ مسئلة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم .
لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
( 2 )
أقول : قد يتوهم كون المورد مورد الوضوء بوضع الخرقة على موضع يضره الماء والمسح عليها مع الامكان إمّا من باب الغاء الخصوصية عما دل في ذي الجرح المكشوف بوضع الخرقة والمسح على الخرقة الموضوعة عليه .
ففيه أنّه لا يكون بين النصوص الواردة في الجبيرة نص يدل على وضع الخرقة والمسح عليها في الجرح المكشوف ، بل من يقول به يصطاد ذلك من الأمر بالمسح في الجرح المستور بالجبيرة وقد أشكلنا فيه .