المكسور وغيره إدخال مقدار من البشرة زائدا على نفس موضع الكسور والقروح أو الجروح تحت الجبيرة ونظائرها ، فالحكم مطلقا بالمسح على الجبيرة بدون استثناء هذا المقدار المتعارف يشهد على إدخاله تحت حكم المسح ، فيكفي المسح على الجبيرة .
الصورة الثانية : ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المتعارف
وأمكن رفع هذا المقدار من الجبيرة وغسل هذا المقدار الصحيح ، فيغسل هذا المقدار ومسح على الجبيرة لوجوب مسحه ، وكذا لو أمكن رفع تمام الجبيرة فيرفعها ويغسل المقدار الزائد على المتعارف ثم يضع الجبيرة ويمسحها بناء على مختار المؤلف من أن في الجبيرة المكشوفة إن أمكن وضع الخرقة عليها ومسحها يجب ذلك كما ذكرنا في الفصل المنعقد للجبيرة .
وامّا على ما قويّنا في الجهة الرابعة في المورد الأول من الجهات المربوطة ، من أنه في الجبيرة المكشوفة إذا اضرّ الغسل لا يجب وضع الخرقة والمسح عليها مع إمكانه ، بل يجب التيمم ، والأحوط الجمع بينه وبين التيمم فحيث إنه يرفع الجبيرة يصير المورد من موارد كون الجرح مكشوفا يجب التيمم في هذه الصورة والأحوط وضع الجبيرة بعد غسل مقدار الزائد على المتعارف ثم المسح عليها ثم التيمم بعده .
الصورة الثالثة : ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف
ولا يمكن غسله ولو برفع الجبيرة في هذا المقدار .
فهل يجب المسح على الجبيرة الموضوعة على الموضع المجبور والمقدار الخارج ويصح الوضوء من باب أن مقتضى الدليل هو المسح على الجبيرة إذا كان غسل الموضع إيذاء أو حرجيا أو يخاف على نفسه .