بالمقدار الذي يتعارف وضع الجبيرة عليه .
وأمّا أزيد منه فلا تشمله أخبار الباب ، فالأقوى وجوب التيمم في هذه الصورة ، نعم ينبغي الاحتياط بالوضوء مع المسح على ما عليه الجبيرة ثم التيمم .
* * *
[ مسئلة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا ان يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
( 1 )
أقول : بناء على القول بوجوب وضع الخرقة والمسح عليها إذا كان القرح مكشوفا فيما لا يضر المسح بهذا النحو ، وقد مضى الكلام فيه في الجهة الرابعة من الجهات التي تعرضنا عنها في المورد الأوّل من الفصل ووجوبه أو عدمه .
فحيث إنّه يستر بسبب وضع طاهر عليه ومسحه مقدار من الصحيح من موضع الوضوء ، فيجب أولا غسل الأطراف مما يمكن غسله ثم وضع الطاهر والمسح عليه .
* * *
[ مسئلة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على