الغسل أو المسح في فواصلها .
( 1 )
أقول : وجهه واضح لأنّ كل موضع من مواضع الغسل أو المسح في الوضوء يجب غسله أو مسحه خرج منها الموضع الذي عليه الجبيرة ، وأمّا المواضع الآخر ومن جملتها الفاصل بين الجبائر من البشرة يجب غسله في محل الغسل ومسحه إذا كان في محل المسح .
* * *
[ مسئلة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء .
( 2 )
أقول : للمسألة صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف ،
فيمسح على الجبيرة ولا يجب رفع الجبيرة وغسل هذا المقدار المتعارف .
لأنّه مع كون المتعارف في الجبيرة والخرقة والدواء الموضوعة على الموضع