تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الغسل أو المسح في فواصلها . ( 1 ) أقول : وجهه واضح لأنّ كل موضع من مواضع الغسل أو المسح في الوضوء يجب غسله أو مسحه خرج منها الموضع الذي عليه الجبيرة ، وأمّا المواضع الآخر ومن جملتها الفاصل بين الجبائر من البشرة يجب غسله في محل الغسل ومسحه إذا كان في محل المسح . * * *

[ مسئلة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء . ( 2 ) أقول : للمسألة صور :

الصورة الأولى : ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف ،

فيمسح على الجبيرة ولا يجب رفع الجبيرة وغسل هذا المقدار المتعارف . لأنّه مع كون المتعارف في الجبيرة والخرقة والدواء الموضوعة على الموضع