الواجب بالجمع بين الجبيرة والتيمم وإن كان لا ينبغي تركه .
أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء ، فهل يكون المورد مورد الوضوء بالمسح على الجبيرة أو يكون مورد التيمم ؟
ما يمكن أن يقال في وجه وجوب الوضوء والمسح على الجبائر المستوعبة .
إمّا دعوى العلم بمساوات هذه الصورة مع صورة عدم استيعابها لعدم فرق بينهما خصوصا على ما قلنا في مقام الجمع بين أخبار الجبيرة وأخبار التيمم من حمل الأولى على من عليه الجبيرة فعلا وحمل الثانية على من لم تكن عليه الجبيرة .
وإمّا دعوى أن موارد الأخبار وإن كانت الجبيرة الغير المستوعبة ، لكن هذا من باب المورد ولا خصوصية للمورد فيعمّ الحكم غير مورد الأخبار أيضا .
وظنّى وإن كان ذلك ولكن الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والمسح على الجبيرة وبين التيمم .
* * *
[ مسئلة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي :
الحاصلة من المسح على جبيرته .
( 1 )
أقول : لما بنيا في المسائل المتعلقة بالمسح بوجوب كون المسح بنداوة الوضوء .
* * *