تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ مسئلة 4 : انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولى من الطرفين وعليها في محلها . ( 1 ) أقول : وذلك لكفاية المسمى من طرف العرض والطول في مسح الرأس ومن طرف العرض في مسح الرجل ، فلو كان تمام ظهر القدم مستوعبا بالجبيرة مسح على الجبيرة . وأمّا لو لم يكن مستوعبا بل كان مكشوفا ولو بمقدار إصبع من الأصابع حتى الخنصر إلى المفصل يجب المسح عليه ولو كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولى من أطراف الأصابع إلى المفصل وعلى البشرة في محلها أعنى : المحل المكشوف من البشرة من أطراف أصابع إلى المفصل وهو قبة القدم ، والجبيرة في محل الجبيرة ، فإذا كان بعض ظهر القدم إلى المفصل مكشوفا بقدر المسمى يمسح على البشرة إذا كان بعضه مستورا بالجبيرة يمسح عليها . * * *

[ مسئلة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب