والأقوى الاحتمال الثاني لأنّ مقتضى رواية عبد الأعلى والكليب هو وجوب المسح على الجبيرة وإطلاق رواية الثانية يشمل صورة التمكن من ايصال الماء بالمحل وعدمه .
ولا وجه للتمسك بقاعدة الميسور لعدم تماميتها أولا ، وعدم كون ايصال الماء بالمحل بدون إمرار الماسح على الممسوح ميسور المسح .
* * *
[ مسئلة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
( 1 )
أقول : أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من أعضاء الوضوء فالأقوى بالنظر جريان الأحكام المذكورة فيها لدلالة بعض الأخبار ولو بالإطلاق عليها ، مضافا إلى امكان دعوى مساواة هذه الصورة مع ماليست مستوعبة على العضو أو الغاء خصوصية المورد ، فالمورد المذكور في الروايات وإن كان بعض العضو لكن لا خصوصية له بنظر العرف ، مضافا إلى دلالة رواية حسن بن علي الوشاء على ما كانت الجبيرة في تمام عضو من أعضاء الوضوء ، فلان المفروض في السؤال كون الدواء على يدي الرجل فظاهره كون الدواء مستوعبا لتمام يديه وقد ذكرنا الرواية في الطائفة الثانية من الروايات المربوطة بالجبيرة فراجع ، فلا وجه للاحتياط