قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعيّن ذلك ، أو يتعين المسح على الجبيرة ، وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( 1 )
أقول : في المسألة احتمالات :
الاحتمال الأوّل : تكرار الماء على الجبيرة
حتى يصل الماء إلى المحل لقاعدة الميسور ، لأنّ ايصال الماء بهذه الكيفية ميسور المسح على المحل وعدم شمول دليل وجوب المسح على الجبيرة للمورد .
الاحتمال الثاني : تعين المسح على الجبيرة في هذا الحال ،
لأنّ مورد المسح عليها مورد يكون المسح على البشرة حرجيّا كما هو مقتضى نص رواية عبد الأعلى أو يتخوف على نفسه كما هو مقتضى إطلاق رواية الكليب ، لأنّ اطلاقها يشمل موردا يكون الجبيرة على موضع الغسل أو المسح .
الاحتمال الثالث : وجوب التيمم
من باب أن المورد ليس مورد المسح على الجبيرة لما عرفت من عدم شمول إطلاق رواية عبد الأعلى المورد ، ولا يكفى ايصال الماء على المحل بتكرار الماء لعدم كونه ميسور المسح أولا ، وعدم تمامية قاعدة الميسور ثانيا .
الاحتمال الرابع : الجمع بين ايصال الماء وبين المسح على الجبيرة
وبين التيمم للعلم الاجمالي بوجوب واحد منها ، ولا دليل يدل على الاكتفاء بواحد منها ، فمقتضى العلم الاجمالي الجمع بين هذه الثلاثة .