تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وجوب مسح الجبيرة في صورة نجاسة الجبيرة ، وقد بينا انها ساكتة من هذا الحيث أعنى : حيث حكم موضع القرح وما يوضع عليه . فحيث لا يكون المورد مورد أخبار الجبيرة لان موردها ما يمكن المسح على الجبيرة ولا يمكن ذلك فيجب التيمم ، إلّا أن يقال بعدم شرطية طهارة الجبيرة في هذه الصورة . ولأجل هذا الاحتمال نقول : الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة والمسح عليها مع نجاستها ، ثم التيمم بعده . وصورة أخرى وهي ما لا يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة النجسة الغير الممكن تطهيرها ، فيدور الأمر في هذه الصورة بين الوضوء إمّا بغسل ما حول الجبيرة والاكتفاء به بناء على اشتراط طهارة الجبيرة ، وإمّا بغسل ما حول الجبيرة ومسح الجبيرة النجسة بناء على عدم اشتراط طهارتها ، وبين التيمم لعدم امكان الوضوء بالنحو المطلوب شرعا . أقول : ولولا احتمال عدم اشتراط طهارة الجبيرة مع عدم إمكان تطهيرها لقلنا بأن المورد مورد التيمم لأنّه لا يمكن الوضوء بالنحو المطلوب شرعا لأنّه يجب المسح على الجبيرة الطاهرة ، ولا يتمكن منه على الفرض فينتقل التكليف إلى التيمم . وحيث يحتمل عدم شرطية طهارة الجبيرة نقول : الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة والمسح على الجبيرة النجسة ثم ضم التيمم عليه هذا تمام الكلام في هذا الفصل والحمد للّه والصلاة والسلام على محمد وآله .

[ مسئلة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ]

* * *