وجوب مسح الجبيرة في صورة نجاسة الجبيرة ، وقد بينا انها ساكتة من هذا الحيث أعنى : حيث حكم موضع القرح وما يوضع عليه .
فحيث لا يكون المورد مورد أخبار الجبيرة لان موردها ما يمكن المسح على الجبيرة ولا يمكن ذلك فيجب التيمم ، إلّا أن يقال بعدم شرطية طهارة الجبيرة في هذه الصورة .
ولأجل هذا الاحتمال نقول : الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة والمسح عليها مع نجاستها ، ثم التيمم بعده .
وصورة أخرى وهي ما لا يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة النجسة الغير الممكن تطهيرها ، فيدور الأمر في هذه الصورة بين الوضوء إمّا بغسل ما حول الجبيرة والاكتفاء به بناء على اشتراط طهارة الجبيرة ، وإمّا بغسل ما حول الجبيرة ومسح الجبيرة النجسة بناء على عدم اشتراط طهارتها ، وبين التيمم لعدم امكان الوضوء بالنحو المطلوب شرعا .
أقول : ولولا احتمال عدم اشتراط طهارة الجبيرة مع عدم إمكان تطهيرها لقلنا بأن المورد مورد التيمم لأنّه لا يمكن الوضوء بالنحو المطلوب شرعا لأنّه يجب المسح على الجبيرة الطاهرة ، ولا يتمكن منه على الفرض فينتقل التكليف إلى التيمم .
وحيث يحتمل عدم شرطية طهارة الجبيرة نقول : الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة والمسح على الجبيرة النجسة ثم ضم التيمم عليه
هذا تمام الكلام في هذا الفصل والحمد للّه والصلاة والسلام على محمد وآله .
[ مسئلة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ]
* * *