فلا ينتقل التكليف بمسح الجبيرة حتى مع إمكان مسح البشرة ، وعلى هذا لا تشمل الاخبار صورة يمكن مسح البشرة ولا ينتقل التكليف بمسح الجبيرة .
فإن قلنا بأن قاعدة الميسور تقتضى مسح البشرة لكون المسح ميسور الغسل فهو ، وحيث لا يمكن القول به لا يكون مورد الاخبار خصوص صورة كون ايصال الماء ايذاء للبشرة حتى بمسحه لعدم معلومية ذلك ولا بشمول قاعدة الميسور ، فيعلم إجمالا إمّا بوجوب مسح الجبيرة أو مسح البشرة ، ومقتضى العلم الاجمالي وجوب كل منهما .
ووجه وجوب التيمم هو أنه بعد كون مورد أخبار المفصّلة الدالة على وجوب مسح الجبيرة في صورة الايذاء فلا تشمل صورة يمكن مسح البشرة .
ولا مورد لمسح البشرة إمّا لعدم تمامية قاعدة الميسور ، وإمّا عدم كون المسح ميسور الغسل .
والأقوى وجوب المسح على الجبيرة حتى في هذا الحال ، لأنّ مقتضى الأخبار المفصلة بين وجوب مسح الجبيرة وبين غسل البشرة ، وجوب المسح على الجبيرة في صورة يكون الغسل على البشرة إيذاء وإطلاقه يقتضي صورة كون مسح البشرة ممكنا لان في هذا الحال لا يمكن غسل البشرة ، فيكون مورد المسح على الجبيرة .
نعم الأحوط استحبابا الجمع بين المسح على البشرة والمسح على الجبيرة في وضوئه .
الجهة السابعة : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
أو لمانع آخر فله صورتان :
صورة يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة ومسح الخرقة الموضوعة .